السبب الخامس لتحصيل محبّة اللهِ عبده الإخلاص في العبادة .. ترك المعاصي
الآلات التي يستعين بها؛ ولهذا وقع في روايةٍ: «فبي يسمع، وبي يُبصر، وبي يَبطِش، وبي يمشي»([1]). وقال الخطابي: هذه أمثال، والمعنى: توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرُها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبَّة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحلُّ له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله، وإلى هذا نحا الداودي ومثله الكلاباذي، وعبَّر بقوله: أحفظُه فلا يتصرف إلا في محابِّي؛ لأنه إذا أحبَّه كرِه له أن يتصرَّف فيما يكرهه منه.
سابعها: قال الخطابي أيضًا: وقد يكون عبَّر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنُّجْحِ في الطلب، وذلك أن مساعِيَ الإنسان كلَّها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة، وقال بعضهم -وهو منتزَعٌ مما تقدَّم-: لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله؛ فهي كلُّها تعمل بالحق للحق، وأسند البيهقي في «الزهد»([2]) عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق، قال: معناه «كنت أسرعَ إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع، وعينه في النظر، ويده في اللمس، ورجله في المشي»([3]).
وقال: ومعنى هذا الكلام أنه يَشْهَد إقامةَ الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه([4]).
[قلت]: هذه الأقوال كلُّها لا تنافِيَ بينها، وهي تدور حول الحفظ والنصرة، وعند التحقيق تؤول إلى النصرة والتأييد، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن لأول وهلة.
2- أن يُعطيَه سبحانه متى سأله، وأن يعيذه متى استعاذه: قال الحافظ: قوله: «وإن سألني»، زاد في رواية عبد الواحد: «عبدي». قوله: «أعطيته»؛ أي: ما سأل. قوله: «ولئن استعاذَني»؛ ضبطناه بوجهين، الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة، والثاني بالموحدة([5])، والمعنى: أعذته مما يخاف، وفي حديث أبي أمامة: «وإذا استنصر بي نصرتُه»، وفي حديث أنس: «نصحني فنصحتُ له»([6]).
وقد استشكل بأن جماعة من العُبَّاد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يُجابوا، والجواب: أن الإجابة تتنوَّع؛ فتارةً يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخَّر لحكمةٍ فيه، وتارةً قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب؛ حيث لا يكون في المطلوب مصلحةٌ ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها.
وفي الحديث عِظَمُ قَدْر الصلاة؛ فإنَّه ينشأ عنها محبَّة الله للعبد الذي يتقرَّب بها، وذلك لأنها محلُّ المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وربِّه، ولا شيء أقرّ لعين العبد منها؛ ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»([7])، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يَوَدُّ أن لا يفارقَه ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمَه، وبه تطيب حياتُه، وإنما يحصلُ ذلك للعابد بالمصابرة على النَّصَب، فإن السالكَ غرضُ الآفات والفتور.
وفي حديث حذيفةَ من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة»([8]).
قال الطوفي: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه؛ إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمان، والظاهرة وهي الإسلام، والمركَّب منهما وهو الإحسان فيهما، كما تضمنَّه حديثُ جبريل، والإحسان يتضمَّن مقامات السالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرها.
وفي الحديث أيضًا أن من أتى بما وجب عليه وتقرَّب بالنوافل؛ لم يُرَدَّ دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكَّد بالقسم، وقد تقدم الجواب عمَّا يتخلف من ذلك.
وفيه أن العبدَ -ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبًا لله- لا ينقطعُ عن الطلب من الله؛ لما فيه من الخضوع له وإظهار العبودية([9]).
3- أن يراعِيَ الله تعالى ما يسوءُ عبدَه المحبوب: قال الحافظ: قوله: «وما تردَّدت عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن نفس المؤمن»([10])، وفي حديث عائشة: «تردُّدي عن موته»([11])، ووقع في «الحلية» في ترجمة وهب بن منبّه: إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى يقول: «ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن»؛ إلخ. قال الخطابي: التردُّد في حق الله غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ؛ ولكنْ له تأويلان.. أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيَّام عمره من داء يصيبه وفاقةٍ تنـزل به، فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها؛ فيكون ذلك من فعله كتردُّدِ من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويُعرْض عنه، ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه([12]).
فساد استدلال المتصوِّفة بهذا الحديث على مذهبهم
قال الحافظ في الفتح: والاتحاديَّة([1]) زعموا أنه على حقيقتِه، وأن الحقَّ([2]) عين العبد، واحتجُّوا بمجيء جبريل في صورة دحية، قالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر، قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلِّي أو بعضِه، تعالى الله عما يقول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا([3]).
قال: وحمله بعض متأخِّري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو، وأنه الغاية التي لا شيءَ وراءها، وهو أن يكون قائمًا بإقامة الله له، محبًّا بمحبَّته له، ناظرًا بنظره له، من غير أن تبقى معه بقيَّة تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف.. وحمله بعض أهل الزيْغ على ما يدَّعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يُصَفَّى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق -تعالى الله عن ذلك- وأنه يفنى عن نفسه جملةً حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحّدُ لنفسه المحبُّ لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفًا في شهوده، وإن لم تعدم في الخارج.
وعلى الأوجه كلِّها فلا مُتَمَسَّك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة؛ لقوله في بقيِّة الحديث: «ولئن سألني.. ولئن استعاذني»؛ فإنه كالصريح في الرد عليهم([4]).
وفي حديث حذيفةَ من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة»([5])، وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التَّجَلِّي والرياضة؛ فقالوا: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت خواطره معصومةً من الخطأ.
وتعقَّب ذلك أهلُ التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يُلتفت إلى شيءٍ من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة، والعصمةُ إنما هي للأنبياء، ومن عداهم فقد يخطئ؛ فقد كان عمر I رأسَ الملهمين، ومع ذلك فكان ربما رأى الرأيَ فيخبره بعض الصحابة بخلافه؛ فيرجِع إليه ويترك رأيَه، فمن ظنَّ أنه يُكتَفَى بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد ارتكب أعظمَ الخطأ، وأمَّا من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربِّي. فإنه أشدُّ خطأً؛ فإنه لا يأمن أن يكون قلبُه إنما حدَّثه عن الشيطان، والله المستعان([6]).
ثالثًا- إتيان العزائم في مواطنها والرخص في مواطنها:
عن ابن عمر L قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يُحِبُّ أن تُؤتى رخصُه كما يَكْرَهُ أن تُؤتى معصيتُه»([7]). وعن ابن عباس L قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحبُّ أن تؤتى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمه»([8]).
والعزيمة -في العربية-: القصدُ على وجهِ التأكيد، ومنه قوله تعالى: ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [طه: ١١٥]؛ أيْ: لم يكُن من آدم S قصدٌ مؤكَّدٌ على عصيان أمر ربه. وفي اصطلاح الأصوليِّين: اسمٌ لما طلبه الشارع أو أباحَه على وجه العموم([9]).
والرُّخَص جمع رُخصة، وهي تسهيل الحُكم على المكلَّف لعذرٍ حصَل، وقِيل غيرُ ذلك؛ لما فيه من دفع التكبُّر والترفُّع من استباحة ما أباحته الشريعة، ومن أنِفَ ما أباحه الشرع وترفَّع عنه فسد دينه؛ فأُمِر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبُّرها، ويقتل بذلك كبرها، ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع.
ومفهوم محبَّته تعالى لإتيان الرخص أنه يكرَه تركَه، فأكَّد قبول رخصته تأكيدًا يكاد يلحق بالوجوب، بقوله: «كما يكرَه أن تُؤتى معصيتُه».
وقال الغزالي T: هذا قاله تطييبًا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط، فيتركوا الميسور من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى الدرجات، فما أُرسِل إلا رحمةً للعالمين كلِّهم على اختلاف درجاتهم وأصنافهم. اه. قال ابن حجر T: وفيه دلالة على أن القَصر للمسافر أفضل من الإتمام([10]).
أنواع الرُّخَص وحكم كل نوع:
والرخص -عند الفقهاء- أنواعٌ، ولكل نوعٍ حُكْمُه، على النحو الآتي:
1- إباحة المحرَّم عند الضرورة؛ كنطق كلمة الكفر عند الإكراه وخوف القتل. قال تعالى: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النحل: ١٠٦]، وأكلِ الميتة وشُربِ الخمر إذا خِيف الهلاك؛ لأن حفظ الحياة ضروريٌّ، وإتلافِ مالِ الغير إذا خيف تلفُ النفس أو عُضوٍ منها.
2- إباحةُ تركِ الواجب؛ مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعًا للمشقة، وترك أمر الحاكم بالمعروف ونهيِه عن المنكر إذا كان طاغيةً يقتُلُ من يأمره وينهاه.
3- تصحيح بعض العقود الفاسدة التي لا غنى للناس عنها؛ كبيْع السَّلَم مع أنه بيعُ معدومٍ، وعقدِ الاستصناع.
وحكمُ الرخصة عمومًا الإباحة؛ حيث تنقل الحكمَ الأصليَّ من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك؛ مثل الصيام والفطر للمريض والمسافر، كما قد تكون الرخصةُ واجبةً من دون العزيمة كما في أكل الميتة لمن خاف الموت جُوعًا؛ لقوله تعالى: ﴿ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد تكون العزيمةُ أولى إلَّا أن الرخصة مباحةٌ؛ كالتلفُّظ بكلمة الكفر عند الإكراه الذي يُخشى معه الهلاك([11]).
وقد قسم الشافعيَّة الرخص هذه الأقسام: ما يجبُ فعلُها؛ كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بعطشٍ أو جوع. وما يُندَب؛ كالقصر في السفر، وما يُباح كالسَّلَم، وما الأَوْلى تركُه؛ كالجمع والتيمُّم لقادرٍ وجد الماء بأكثر من ثمنِ مثلِه. وما يُكره فعله كالقصر في أقلِّ من ثلاث؛ فالحديث منـزَّل على الأولين([1]).
رابعًا: ترك المعاصي:
في حديث ابن عمر L السابق قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحبُّ أن تؤتى رخصُه كما يَكره أن تُؤتى معصيته»([2]).
قال المناوي: فأكَّد قبول رخصته تأكيدًا يكاد يلحق بالوجوب بقوله: «كما يَكره أن تُؤتى معصيته»، وقال الغزالي T: هذا قاله تطييبًا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط، فيتركوا الميسور من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى الدرجات، فما أُرسِل إلا رحمةً للعالمين كلِّهم على اختلاف درجاتهم وأصنافهم. اﻫ([3]).
وكان مكان هذا في الباب الأول حيث الحديث في كره الله تعالى إتيان المعصية، فهو من موانع محبة الله العبد العاصي؛ لكن ما حملنا على المجيء به هنا مناسبتُه لهذا السبب وتداخل الأحاديث بينهما.
-
خلاصة هذا السبب:
1- أداء الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده باتباعٍ وإخلاص، وما يبدو على مؤدي الفرائض من آثارها؛ كأثر السجود في الوجه، وأثر الصوم على البدن، والنفقة على المال، والله أعلم.
2- التقرُّب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، وتحرِّي ما فعله النبيُّ؛ فإنه ﷺ أفضل من تطوَّع.
3- الأخذ بالعزائم في مواطنِها؛ فإنَّه من تقوى الله D، والأخذ بالرُّخَص في مواطنها؛ فإنَّه من قبول إحسان المنعِم علينا. 4- ترك المعاصي ما استطيع ذلك.
(1) «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى 840هـ) تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم ط1 دار الوطن للنشر - الرياض 1420هـ.
(2) «الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 1031هـ) شرحه محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري (المتوفى 1367هـ) باسم «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - طالب عواد ط. دار ابن كثير - دمشق وبيروت (د. ت).
(3) «الآحاد والمثاني» لأبي بكر بن أبي عاصم، وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى 287هـ) تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة ط1 دار الراية - الرياض 1411هـ.
(4) «الأحاديث المختارة» أو «المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» لأبي عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى 643هـ) تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط3 دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 1420هـ.
(5) «أحكام القرآن» لإلكيا الهراس (المتوفى 504هـ) تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية ط2 دار الكتب العلمية- بيروت (د. ت).
(6) «أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا ط3 دار الكتب العلمية - بيروت 1424هـ.
(7) «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن الآمدي تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق (د. ت).
(8) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 505هـ) ط. دار المعرفة - بيروت (د. ت).
(9) «الأخوة الإيمانية» للدكتور سعيد عبد العظيم ط. دار الإيمان بالإسكندرية (د. ت).
(10) «أدب الإملاء والاستملاء» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبي سعد (المتوفى 562هـ) تحقيق: ماكس فيسفيلر ط1 دار الكتب العلمية - بيروت 1401هـ.
(11) «الأدب المفرد بالتعليقات» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبي عبد الله (المتوفى 256هـ) تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني ط1 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 1419هـ.
(12) «الأربعين الصغري» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبي بكر البيهقي (المتوفى 458هـ) تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري ط1 دار الكتاب العربي 1408هـ.