الإسراف .. المانع العاشر من محبَّة اللهِ عبْدًا
معنى الإسراف:
الإسراف -في العربية-: الخطأ، وقال أعرابي أراد قومًا: طلبتُكم فسرفتُكم؛ أي: أخطأتُ موضعَكم، وقال الشاعر:
وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتُمُ فأجبنا أنَّنا سرفُ #تنسيق شعر#
والإسراف في النفقة: التبذير.. والمعنى المقصود من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]: لا تأخذوا الشيء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه.. قاله أصبغ بن الفرج، ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزتَ به أمر الله فهو سرَف وإسراف.
وقال ابن زيد: هو خطاب للولاة، يقول: لا تأخذوا فوق حقِّكم وما لا يجب على الناس، وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس([1]) ذهبًا لرجل، فأنفقه في طاعة الله؛ لم يكن مسرِفًا. ولو أنفق درهمًا أو مُدًّا في معصية الله كان مسرفًا. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السرف؛ فقال: لا سرف في الخير.
قلت -أي الإمام القرطبي-: وهذا ضعيف يرده ما روى ابن عباس؛ أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى خمسمائة نخلة فجذها، ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا؛ فنزلت: ﴿ﯚ ﯛ﴾، أي: لا تعطوا كلَّه. وروى عبد الرازق عن ابن جريج، قال: جذ معاذ بن جبل نخله، فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: ﴿ﯚ ﯛ﴾، قال السدي: ولا تسرفوا؛ أي: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ﯚ ﯛ﴾؛ قال: الإسراف ما قصَّرتَ عن حق الله تعالى.
قلت -أي القرطبي-: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال، ومنع إخراج حق المساكين؛ داخلَين في حكم السرف. والعدل خلاف هذا، فيتصدق ويبقي كما قالS: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى»([2])؛ إلا أن يكون قويَّ النفس غنيًّا بالله متوكلًا عليه منفردًا لا عيالَ له؛ فله أن يتصدق بجميع ماله، وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعنّ في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقدِر على ردِّه إلى الصلاح، والسرف يقدر على رده إلى الصلاح، وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط، والسرف الغفلة والجهل، قال جرير:
-
أعطوا هنيدةَ يحدوها ثمانية ما في عطائهمُ منٌّ ولا سرَفُ #تنسيق شعر#
-
أي إغفال، ويقال: خطأ، ورجل سرف الفؤاد؛ أي مخطئ الفؤاد غافلُه، قال طرفة:
-
إن امرأً سرف الفؤاد يرى عسلًا بماءِ سحابةٍ شتمي([3]) #تنسيق شعر#
أولاً- الإسراف في الإنفاق:
قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].
فالجنات: البساتين، والمعروشات: ما عرش الناس من الكروم، وغير المعروشات: غير المرفوعات المبنيَّات، لا ينبتُه الناس ولا يرفعونه، ولكن اللهَ يرفعُه وينبته وينميه. وعن ابن عباس أن المعروشات: ما عرش الناس، وغير المعروشات: ما خرج في البر والجبال من الثمرات.
والأُكُل: الثمر، وفي المتشابه وغير المتشابه قال بعضهم: في الطعم؛ حيث منه الحُلو والحامض والمز، وعن ابن جريج: المتشابه في المنظر وغير المتشابه في الطعم.
﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾؛ أي من رطبه، وعن محمد بن كعب: من رطبه وعنبه.
واختلف في تفسير قوله تعالى: ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ على نحو اثني عشر قولًا، هي:
الأول: أنه أمرٌ من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب.
الثاني: أنه الزكاة، وهو قول أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك وبعض أصحاب الشافعي.
الثالث: أنه العشر ونصف العشر. وذلك أن النبي ﷺ سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقاه الطل (الندى) أو كان بعلًا([4]): العشرَ كاملًا، وإن سقي برشاء نصف العشر. وهذا فيما يكال من الثمر، وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وذلك ثلاثمائة صاع فقد حق فيها الزكاة، وكانوا يستحبون أن يُعطوا مما لا يكال من الثمر على قدر ذلك.
الرابع: هو الصدقة.
الخامس: هو الصدقة من الحب والثمار.
السادس: الصدقة المفروضة (الزكاة).
السابع: يعني بحقِّه زكاتَه المفروضة يوم يُكال أو يعلم كيله. وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، وهو أن يعلم ما كيله وحقه؛ فيخرج من كل عشرة واحدًا، وما يلقط الناس من سنبله.
الثامن: حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال غير الصدقة المفروضة، وهو قول عليِّ بن الحسن وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد؛ هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبًا، وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضًا، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ.
التاسع: القبضة من الطعام.
العاشر: ليس بالزكاة، ولكن يطعم من حضره ساعة حصده؛ أي: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جداد([5]) النخل طرحت لهم من الثفاريق([6]).
الحادي عشر: نسخت الزكاة هذه الآية؛ لأن هذه السورة مكيَّة وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، و﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].. رُوِي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير.
الثاني عشر: نسخها العشرُ ونصفُ العشر.. قال سفيان: سألتُ السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف العشر؛ فقلت: عمَّن؟ فقال: عن العلماء([1]).
وقال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في الإسراف الذي نهى الله عنه بهذه الآية، ومَن المنهيُّ عنه؛ فقال بعضهم: المنهي عنه رب النخل والزرع والثمر، والسرَف الذي نهى الله عنه في هذه الآية مجاوزةُ القدر في العطيَّة إلى ما يجحف بربِّ المال، وقال آخرون: الإسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع منعُ الصدقة والحق الذي أمر اللهُ ربَّ المال بإيتائه أهلَه بقوله: ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾، وقال آخرون: إنما خوطب بهذا السلطانُ.. نُهِي أن يأخذ من ربِّ المال فوق الذي ألزم اللهُ مالَه.
قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- نهى بقوله: ﴿ﯚ ﯛ﴾ عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنًى دون معنًى([2]).
وقال القرطبي: قوله تعالى: ﴿﴾؛ فهذان بناءان جاءا بصيغة أفعل، أحدهما مباح كقوله: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠]، والثاني واجب، وليس يمتنع في الشريعةِ اقترانُ المباح والواجب، وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحقِّ؛ ليبيِّن أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف([3]).
وقال الحافظ: إن التصدُّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال؛ فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يُمنع، وعليه يتنـزل فعل أبي بكر الصديق، وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصةٌ، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل: «لا صدقة إلا عن ظهر غنًى»([4])، وفي لفظ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنًى»([5]). وقال: وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة؛ قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة.
ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة.
وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي؛ فإن انتفيا حرم قطعا، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط؛ فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة.
وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف؛ فظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال: ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا، بخلاف عكسه، والله أعلم([6]).
قوله تعالى: ﴿ﯚ ﯛ﴾.. هل هو معطوف على الواجب ﴿ﯕ ﯖ﴾ أم على المباح ﴿ﮯ ﮰ ﮱ﴾؟ بعبارة أخرى: هل المنهيُّ عنه هو الإسراف في الإنفاق أم الإسراف في الأكل؟
الجواب: أنه قد تظاهرت النصوص على كليهما؛ لكنَّ لكل منهما حدًّا إذا تجاوزه عُدَّ إسرافًا، وذلك على النحو الآتي:
1- حد الإسراف في الأكل: قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وسنتكلم عن هذه الآية وعن الإسراف في الزينة والمأكل والمشرب بالتفصيل فيما بعد، وقال: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١].
كما وصف سبحانه فرعون وقومه وقوم لوط وغيرهم من الأمم الهالكة بالمسرفين؛ وإسرافهم يعني الإسراف في المُتَع حتى خرجوا بها عن حد الاعتدال إلى البطر والجحود، والإسراف في المعاصي حيث لم يتركوا ذنبًا إلا ارتكبوه، وكثير من هذه الأمة في هذه الأزمان يرتكبون مثل هذه المعاصي وأكثر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أما عن حد الإسراف في المأكل فتُبيِّنه نصوص السنة وحال الصالحين على النحو الآتي:
سئل سهل بن سعد الساعدي I: هل أكل رسول الله ﷺ النَّقِيَّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ النقيَّ من حين ابتعثه الله حتى قبضه؛ فقيل: هل كانت لكم مناخل في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: ما رأى رسول الله ﷺ منخلًا من حين ابتعثه الله حتى قبضه؛ قيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: نعم، كنا ننفخه فيطير ما طار منه وما بقي ثريناه فأكلناه([7]).
والمعلوم من حال الصالحين من النبيين وأتباعهم أنهم -على الأغلب- كانوا زهادًا متقشفين؛ لكن من دون أن يحرموا الحلال، وكانوا يشبعون ويأكلون ما يشتهون لكن من الحلال الطيب؛ ولا يصح حديث: «إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت»([8]).
وكذلك قول عمر بن الخطاب لجابر بن عبد الله لما رآه يحمل لحمًا لأهله: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠]؛ لا يصح([9]).
(1) «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى 840هـ) تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم ط1 دار الوطن للنشر - الرياض 1420هـ.
(2) «الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 1031هـ) شرحه محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري (المتوفى 1367هـ) باسم «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - طالب عواد ط. دار ابن كثير - دمشق وبيروت (د. ت).
(3) «الآحاد والمثاني» لأبي بكر بن أبي عاصم، وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى 287هـ) تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة ط1 دار الراية - الرياض 1411هـ.
(4) «الأحاديث المختارة» أو «المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» لأبي عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى 643هـ) تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط3 دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 1420هـ.
(5) «أحكام القرآن» لإلكيا الهراس (المتوفى 504هـ) تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية ط2 دار الكتب العلمية- بيروت (د. ت).
(6) «أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا ط3 دار الكتب العلمية - بيروت 1424هـ.
(7) «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن الآمدي تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق (د. ت).
(8) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 505هـ) ط. دار المعرفة - بيروت (د. ت).
(9) «الأخوة الإيمانية» للدكتور سعيد عبد العظيم ط. دار الإيمان بالإسكندرية (د. ت).